الشيخ محمد إسحاق الفياض

123

تعاليق مبسوطة

( مسألة 188 ) : لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي وليس شرطاً في تحقق الاحرام على الأظهر ، والأحوط ان يكون لبسهما على الطريق المألوف ( 1 ) . ( مسألة 189 ) : يعتبر في الإزار ان يكون ساتراً من السرّة إلى الركبة ، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساتراً للمنكبين ، والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية ، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده ( 2 ) . ( مسألة 190 ) : لو أحرم في قميص جاهلا أو ناسياً نزعه وصح احرامه ، بل الأظهر صحة احرامه حتى فيما إذا احرم فيه عالماً عامداً ( 3 ) ، واما إذا لبسه بعد الاحرام فلا اشكال في صحة احرامه ، ولكن يلزم عليه شقه واخراجه من تحت . ( مسألة 191 ) : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك .